شارك المقال
  • تم النسخ

مستشار جماعي يطالب عامل سيدي قاسم بالتعرض لعقار تشوبه “خروقات وتزوير”

تقدم مستشار جماعي، بالمجلس البلدي بسيدي قاسم، بطلب إلى عامل الإقليم بالتدخل والتعرض لإنجاز تجزئة على عقار “تشوبه اختلالات وخروقات وتزوير يطال الوثاق التي على أساسها تم استصدار تراخيص في هذا الشأن” حسب وصفه، بعدما أدلى أحد الأشخاص المسمى (ع.ب) بوثائق “مزورة وبيانات كاذبة يعلم بزيفها وعدم صدقيتها ناهيك عن الخروقات التي رافقت عملية الترخيص وتلاعبات في مداخيل الجبايات”.

ويقول المستشار الجماعي بجماعة سيدي قاسم، علي العشعوشي، في طلبه المقدم إلى عامل الإقليم، بأنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بطريق فاس كان يستغله في إحياء وتنظيم الحفلات منذ 2004 وإلى عام 2008، وقام بإفراغه بتاريخ 04 من شهر مارس عام 2008 احتراما لمقتضيات الحكم القضائي، ولكنه بعد ذلك طعن في الحكم بالاستئناف الاستعجالي الابتدائي والذي صدر حكم بإلغائه، وهكذا حصل على حكم قضائي يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

لكن المستشار الجماعي، يضيف في طلبه، تفاجأ بكون المسمى (ع.ب) وإخوانه قام بشراء حصص المكونة لشركة “مافير” و”قمر “و”شمس” سنة 2007، وتضم الوثيقة التي توثق لعملية الشراء لحصص الشركة مع ذكر مكوناتها، وتكشف هذه الوثيقة أن (ع.ب) حاز عقارا بعدما قام برفع حجز مزور سنة 2008، في حين أن الشخص الذي قام بعملية الحجز توفي سنة 1997، وهو ما يعني أن هذه الوثائق “مشكوك في شرعيتها” لأن تثبت عملية شراء حصص الشركة وليس العقار، كما تكشف هذه الوثائق “وجود تناقضات ومعطيات وتلاعبات في الشركة وفي الأسهم والقيمة المالية لعقار مساحته الإجمالية تناهز أربه هكتارات بالمدار الحضري وعلى شارع رئيس وفي ساحة إدارية”.

وما يعزز التلاعبات، حسب لغة الطلب الموجه لعامل الإقليم، هو “عدم تناسب المبلغ المالي لشراء حصص في اسم شركة “كمار” و”شمس” و”مافير” والمحدد في 160 مليونا سنتيما سنة 2007 والموجودة على العقار رقم 59277 رو 2823و2822، وفق ما يدل عليه العقد الرسمي المنجز لدى الموثق”.

 واتهم المستشار العشعوشي، (ع.ب) بتضليل المصالح المختصة لاستصدار مصادقة على تصميم التجزئة حيث قام سنة 2015 بإعادة تصميم جديد وإدلائها معها بشواهد المحافظة العقارية بشأن العقارين المدمجين 59277ر، و2823ه، التابعين للشركة المدنية “مافير ونجمة” بأنها عارية من أية بناية، في تناقض صارخ مع التصميم الخرائطي الذي تقدم به للمصالح المختصة يوم 28 غشت 2016، وهو ما يعني أن “عملية الدمج كانت بسوء نية الغرض منها محاولة تضليل المصالح الإدارية والقفز على الإجراءات الإدارية الواجب القيام بها بالنسبة للعقارات التي توجد بها بنايات”.

واعتبر المتحدث نفسه أنه بموجب “الشواهد المزورة” تمت الموافقة على تصميم التجزئة من المصالح البلدية والمصالح المختصة يوم 17 من مارس 2016 بالرغم من عدم تطابقها مع التصاميم الخرائطية التي تشير الى وجود بناية على العقارات المذكورة وعلمه ايضا بوجود بناية عليها.

وتساءل العشعوشي عن عن المرتكزات القانونية التي تم الاستناد عليها بشأن الترخيص لتصميم التجزئة في ظل وجود ثلاثة رسوم عقارية تعود لشركات مختلفة، في الوقت الذي يعترف المسمى (ع.ب) بهدم لبناية كانت تستعمل لتنظيم الحفلات.

كما أشار العشعوشي، في طلبه، المقدم إلى عامل إقليم سيدي قاسم، بأن العملية تشوبها إعفاءات جبائية على الاراضي غير المبنية.

وطلب علي العشعوشي من عامل إقليم سيدي قاسم، من استعمال صلاحياته الدستورية المتمثلة في “تأمين تطبيق القانون من أجل التعرض وإيقاف الترخيص لإنجاز تجزئة بالعقار، والتي تمت “خارج الضوابط والشروط القانونية”.

كما طالب المستشار الجماعي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو المجلس الوطني لنفس الحزب، بتطبيق الفصل الجنائي 244 والذي يعاقب بالعقوبات المقررة كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القنون، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون، ويتطبيق ذات العقوبة على ذوي السلطة العمومية والموظفين العموميين، وإحالة الملف على القضاء.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي