شارك المقال
  • تم النسخ

“فايسبوكيون”: فيروس “كورونا” أجل التّعبّد الموسمي خلال شهر رمضان بالمغرب

تسببت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، في توقيف عدد من الأنشطة الأساسية في حياة المواطنين، مما أثر على سلوكياتهم اليومية، والعادات والتقاليد التي دأبوا على القيام بها، مست بالأساس الجانب الديني، بعدما أعلنت السلطات المغربية منع اقامة صلاة التراويح، وإغلاق المساجد.

وحسب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الاجراءات التي أقدمت عليها السلطات العمومية، أجلت ما وصفوه بـ ‘’التعبد الموسمي’’ خلال شهر رمضان، حيث تعرف المساجد توافد عدد كبير من المواطنين خلال شهر رمضان، خاصة في صلاة التراويح التي تتميز بشعبية كبيرة، وتعتبر من العادات الأساسية التي دأب عليها المواطنون المغاربة.

ويرى المصدر ذاته، أن جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، أظهرت الدور الكبير الذي تلعبه الممارسة الدينية في استقطاب عدد كبير من المواطنين، من مختلف الفئات، إلى ممارسة الطقوس الدينية بشكل جماعي.

وتجدر الاشارة إلى أن عدد من المواطنين، اثاروا ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، بعدما خرجوا في مسيرات احتجاجية بالعشرات، بعدد من المدن المغربية يطالبون فيها بفتح المساجد خلال شهر رمضان.

كما أثار إغلاق المساجد بالمغرب، نقاشا كبيرا لدى المواطن المغربي، حيث ظهرت أصوات تؤكد على أن الإغلاق الليلي للمساجد في شهر رمضان، إجراء لا علاقة له بجائحة كورونا، وأن المقاهي قبل رمضان تعرف اكتظاظا كبيرا، كما هو الشأن بالنسبة لحافلات النقل العمومي والساحات العمومية.

وفي حديثه عن قرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته بقبة البرلمان، إن ‘’فتوى المجلس العلمي لرمضان السنة الماضية، كافية ومقنعة من أجل إغلاق المساجد في رمضان السنة الجارية’’.

ومن جانبهم، أقدم عدد من المواطنون، على إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي في أسطح المنازل، يجتمع خلالها الأهل والجيران وأبناء الحي، في شكل من أشكال محاولة الحفاظ على الشعائر الدينية بعيدا عن أعين السلطة التي فرضت المنع الليلي.

وحسب محمد النويني، المحامي والباحث في القانون الدولي الإنساني، فإن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ”لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين..”.وتفرض على أحقية الإنسان وحريته “في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”

‘’ويشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، حسب المادة السادسة من إعلان 1981 : “حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة الأماكن المعدة لهاته الأغراض.” حسب المتحدث ذاته.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي