كشفت دورية مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا مديري الوكالات الحضرية، أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، وتهدف هذه الدورية إلى إطلاق عرض عقاري جديد وتسوية ما يقارب 70 في المائة من مشاريع التجزئات العقارية العالقة.
وتبتغي الدورية معالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمتمثلة في سقوط الإذن بإحداث التجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز مع ما يترتب عن ذلك من إيداع ملف جديد وأداء الرسوم المقررة قانونا.
وحسب بلاغ لوزارة التعمير، فمن شأن التدابير والإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة أن تساهم بشكل ملموس في إيجاد حلول للعديد من التجزئات العقارية التي تعرف تعثرا في تسلم أشغال تجهيزها، والتي يناهز عددها حوالي 100 تجزئة موزعة على ربوع المملكة، ما سيمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد- 19 على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير عرض سكني ومهني يستجيب للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تعرفه مختلف المدن.
ووفق مقتضيات المادة 11 على سقوط الإذن في القيام بإحداث التجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر في حالة الترخيص الضمني، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المحددة بموجب نفس القانون، كما تنص المادة 12من الظهير الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960، المتعلق بنطاق العمارات القروية، على بطلان الإذن في التجزئة إذا لم ينجز المجزي الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.
وأبانت الدورية أن الغاية المتوخاة من تحديد سقف زمني لإنجاز أشغال التجهيز تكمن في حث المجزئين على إنجاز مشاريعهم داخل آجال معقولة تمكن من توفير عرض سكني ومهني بغرض الاستجابة للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي المتسارع الذي تعرفه مختلف المجالات والحد من انتشار السكن غير القانوني، وكذا تفاديا لأن تصبح المجالات الحضرية أوراشا مفتوحة لسنوات تساهم في إنتاج أنسجة حضرية متقطعة وفي تمديد الرقعة الحضرية وتشجيع المضاربة العقارية، فضلا عن الرفع من كلفة تدبیر هاته المجالات وتمويل حاجياتها من مرافق وتجهيزات وبنيات تحتية.
كما تم التنصيص على إمكانية إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية على أقساط وعلى إمكانية تقسيم التجزئات إلى قطاعات مجالية ، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة من خلال المقتضيات السابقة ، بالإضافة إلى إمكانية الترخيص لإحداث تجزئات لا تنص على القيام بجميع الأشغال أو بعض أشغال التجهيز إذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الأشغال، أو إذا لم يكن في الإمكان إنجازها لأسباب فنية.
وكذا السماح للمجزئ بالبناء قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، فضلا عن إمكانية قيام المجزئ محل الجماعة المعنية، بموجب اتفاق، بإنجاز الشبكات الرئيسية شرط أن تتولى الجماعة تحصيل التعويض المقابل من مالكي الأراضي المعنيين وتسليمها إلى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الأشغال المنجزة بدلا من الجماعة.
غير أنه يستشف من مختلف التقارير والدراسات التقييمية للمساطر المعمول بها بشأن إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وجود العديد من الإكراهات التي تعترض عملية تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بها، وخاصة كيفية التعامل مع مشاريع التجزئات العقارية التي شارفت أشغال التجهيز المتعلقة بها على الانتهاء مع انقضاء الأجل القانوني السالف الذكر أو تم الانتهاء من إنجازها خارج الآجال المحددة قانونا وإيداع طلب الحصول على التسلم المؤقت عقب ذلك، فضلا عن تلك المرتبطة بالانعكاسات الناتجة عن عدم التسلم النهائي لهاته المشاريع.
وأفاد المصدر نفسه أنه، استنادا إلى مختلف التقارير والدراسات التقييمية، تبين وجود العديد من الإكراهات التي تعترض عملية تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والتي ساهمت جائحة كوفيد – 19 في تفاقم وضعية العديد منها، لذا ترمي هذه الدورية المشتركة إلى تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز العديد من مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انقضت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز أشغال التجهيز المرتبطة بها، وقد تضمنت مجموعة من التدابير، تتجلى في تبني مبدأ مدة الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي في الوسط الحضري غير المبنية لمشاريع التجزئات العقارية حسب مساحتها، كأجل لسقوط الإذن في إحداث التجزئات العقارية.
وفيما يخص الأجل فقد حدد في مدة ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا، وخمس سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 30 هكتارا ولا تتعدى100 هكتار، وسبع سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 100 هكتار، بالإضافة إلى عدم احتساب الآجال المتعلقة بكل توقف داخل الأجل القانوني المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، وذلك في حالة التوقف الناجم عن القوة القاهرة والحادث الفجائي، أو التوقف لسبب ترجع المسؤولية المباشرة عن حدوثه للإدارة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها، أو التوقفات الناتجة عن كل تغيير يتعلق بالوضعية القانونية لصاحب التجزئة أو بعلاقاته التعاقدية المرتبطة بإنجاز مشروع تجزئته العقارية أو مجموعته السكنية.
تعليقات الزوار ( 0 )