نظم القانون حصانة القضاة من النقل كضمانة من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، فنصت المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على حالات هذا النقل، وهي إما: استجابة لطلباتهم، أو على إثر ترقيتهم، أو بسبب إحداث محكمة أو حذفها، أو لشغور منصب قضائي، أو لسد الخصاص بمحكمة من محاكم المملكة.
وتتوزع طبيعة هذه الحالات بين أصلٍ واستثناء، فيبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات هي استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل؛ إذ تم تسجيل 106 حالة نقل لسد الخصاص في نتائج أشغال المجلس برسم دورة شتنبر 2022، مقابل 115 حالة بناء على طلب، دون احتساب حالات النقل إثر الترقية التي هي في عمقها تُصَرف لسد الخصاص.
وقد عبرت المحكمة الدستورية عن هذه القاعدة بقولها: “لا يجوز [للمجلس الأعلى للسلطة القضائية] نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين”.
وإذا تقرر هذا، فيتعين تطبيق الاستثناءات المذكورة بشكل مُضَيَّقٍ غير موسع، ولضبط عدم التوسع فيها لابد من التقيد بجملة من المعايير الموضوعية المحددة في القانون، منها ما نصت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقولها: “يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: – حاجيات المحاكم؛ – رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ – القرب الجغرافي؛ – الوضعية الاجتماعية للقاضي”.
فهل يجوز، مثلا، في ضوء هذه المادة، نقل الزميل الفاضل والنزيه الأستاذ عفيف البقالي من ابتدائية العيون إلى ابتدائية الرشيدية مع أنه متزوج وله أبناء ولم يرغب في ذلك ؟
إعمالا للمعايير المذكورة، نعتقد أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية، ومخالف لصراحة النص وإرادة المشرع، خصوصا أمام انتفاء معيار القرب الجغرافي، وكذا معيار الوضعية الاجتماعية، لا سيما إذا كانت زوجة هذا القاضي قاضية هي الأخرى بنفس المحكمة المراد نقله منها.
*رئيس نادي قضاة المغرب
تعليقات الزوار ( 0 )