شارك المقال
  • تم النسخ

تنازل أب لمغتصب ابنته مقابل المال يعيد قانون “الاتجار بالبشر” إلى الواجهة

أحدث تصريحٌ بالشرف يبينُ تنازل أبٍ بمدينة مكناس، لشخص اعتدى على ابنته جنسياً مقابل مبلغ مالي، “غضباً شعبياً”، بعد أن تم تداوله من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستنفر ورافض لهذا السلوك الذي اعتُبِرَ “لا مسؤولاً ولا أخلاقياً”، من طرف البعض.

ويظهر هذا التصريح الذي تم توقيعه بجماعة مكناس خلال شتنبر الجاري، أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الجاني ووالد الضحية، هو عشرين ألف درهمٍ، كواجبٍ للصلح بين الطرفين.

واعتبر المختار أعمرة، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط والمتخصص في القانون الجنائي، في تصريح لجريدة بناصا، أن خطورة هذه الوثيقة تكمنُ في كونها “نوعٌ من الاتجار بالبشر، الذي يجعل القناعة اليقينية للقضاء ترفض التنازل وتسيرُ نحو تطبيق العقوبات السالبة للحرية على المتهم.” مؤكداً أن حتى “النيابة العامة ليس من حقها أن تحفظ قضايا الاغتصاب، لأن ذلك يبقى من اختصاص القضاء، الذي سيبين، بناءً على الملف وتعميق البحث، هل هو فساد أم تغرير بقاصر أم اغتصاب.”

وأضاف الدكتور أعمرة، أن التنازل يجوز فقط في القضايا المدنية، وليس الجنائية كالاغتصاب، ما يشير إلى أن “المسطرة ينبغي أن تحرك في حق المتهم بعد أن يعطي وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية باستدعاء الأطراف وتعميق البحث.” مردفاً أن “حتى فعاليات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل، من حقها أن ترفع الشكاية إلى وكيل الملك”.

وزعم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بسلا، أن تكون الوثيقة مفبركة، كونها “لا تتضمن رقماً للملف يبين ترتيب القضية لدى كتابة ضبط وكيل الملك”، وقال إنها “تنم عن جهل فضيع بالقانون، لأن ذلك التنازل مقابل مبلغ مالي يشكّل خطراً على المتهم، فهو بمثابة تأكيد على الإدانة المطلقة للجاني”.

وفي ذات السياق، قال حميد، الباحث بسلك الدكتوراه في القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الأمر يتعلقُ بقضية غير ملزمة للنيابة العامة وهي من حقها تحريك المسطرة، بمعنى أن تنازل الأب لا يعتد به قانونياً، لأن الاغتصاب من الجرائم الجنائية، التي لا تقتضي فقط تقديم الشكاية من الطرف المتضرر أو الضحية، بل ضماناً للحق العام، يصبح للنيابة العامة، بمدأ القانون، الحق في متابعة الجاني من تلقاء نفسها”.

وزاد المتحدث بشأن مسألة الوصاية، أنه “فقط وصي على أموال ابنته بمبدأ القانون، وليس له الحق أن يتنازل عن قضية لمست حقاً من حقوقها”. مضيفاً أن “النيابة العامة في هذا الباب تتولى الدفاع عن الطفلة المغتصبة، ولها الحق في تحريك المسطرة إذا استوفت القضية الركنين المادي والمعنوي للجريمة وكانت هناك إثباتات.”

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي