Share
  • Link copied

بعد فرض الجواز.. مغاربة رافضون للحقنة يتساءلون عن شرعية القرار أمام “فصول الدستور”

مازالت تداعيات قرار ‘’ضرورة التلقيح’’ من أجل الولوج إلى المؤسسات العمومية والخاصة ووسائل النقل والفضاءات العمومية، متواصلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون مغاربة عن رفضهم للقرار، واعتبروه قرارا غير ‘’قانوني’’ في ظل وجود فصول في الدستور الذي يعد أسمى وثيقة في البلاد، تحمي جسد الانسان، وتمنع أي قوة من اجباره على قبول قرارات مثل ‘’التلقيح’’.

وعبر الرافضون لقرار الحكومة، بإلزامية تلقي جرعتي لقاح كوفيد19، عن الإشكاليات  القانونية التي سيشكلها القانون، في ظل ترسانة قانونية يضمنها الدستور، من خلال عدد من الفصول، وأبرزها الفصل و21 و22 على حد تعبيرهم، والتي تنص بالأساس على  الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق، وأن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، كما أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي هذا الإطار قال ناشط مغربي يدعى إبراهيم البركة على صفحته بالفايسبوك ‘’ مواطنون رافضون للتلقيح وجواز التلقيح المثير للجدل يتبنون من جديد فكرة اعادة مقاطعة جميع الشركات السابقة والإدارات العمومية والمقاهي والفضاءات العامة ، في رسالة واضحة مفادها المواطن اولا …وردا على التعدي على الحقوق الفردية للمواطن التي كفلها الدستور انطلاقا من الفصول 20 ، 21 ، 22 بالمغرب’’.

و من جانبه قال مواطن آخر، أن الحكومة وقعت في في المحظور بعد الزامية جواز التلقيح على العامة وبذلك تتطاول على الدستور الذي هو أسمى وثيقة او كتاب في الدولة واستنادا إلى ذلك فإنه يحق لكل مواطن أجبر على اكراه مقاضاة الجهة التي فرضت عليه قضية بقوة القانون، وعليه فإن مجموعة من الفصول التي كفلها لنا الدستور اولها الحرية الفردية، حق التطبيب، حق العيش، حق السفر جميعها مكفلة شريطة عدم المساس بأمن شعار الدولة والذي هو ‘’الملك والشعب والوطن’’.

وأضاف ‘’البقية في الفصل 413 والفصول رقم: 225؛ 226 ؛ 227 أما فيما يخص عدم امتثال الشرطة والدرك لأساليب القانون والتأكيد على اجتهاده فإنه يعاقب طبقا لأحكام الفصل (231 ) من القانون الجنائي، كما يليه أن كل باشا أو عامل أو قائد وأعوان السلطة وكذا الموظفين أصروا على عدم تلبية حاجتك طبقا للحقوق التي كفلها لك القانون فإنه يعاقب طبقا للفصلين (238 و 239) من القانون الجنائي وعليه فإن أولها الفصل (423) من مجموعة القانون الجنائي بالمملكة المغربية، التي تنص على أنه يعد مرتكبا للغدر ويعاقب من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى ألف درهم’’. 

Share
  • Link copied
المقال التالي