شارك المقال
  • تم النسخ

انتقادات نسوية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بسبب تجاهله لمقاربة النوع الاجتماعي.. وهيئة تعدّد ملاحظاتها بشأن وضع المرأة في المغرب

تواصل دائرة الانتقاد لمشروع قانون المسطرة الجنائية، في التوسع، لتشمل مؤخرا، الهيئات النسوية، التي ترى أن هناك تجاهلا لمقاربة النوع الاجتماعي، وغياباً لأي حماية للنساء ضحايا العنف.

وقالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، في بلاغ لها، إن “مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة والخاصة، والتي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الأشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ومن ثم سبل وآليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل”.

وأضافت، بناء على ذلك، أن “إطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية”، مردفةً أن “مجهودا مقدرا، قامت به عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الاستشارية والتقريرية، للتأكيد على مكانة المرأة و موقعها داخل المجتمع من جهة، ولحسم موضوع إمكانية سن أي قانون بدون وضع المرأة في صلب العملية التشريعية من جهة ثانية”.

هذا الأمر، تأكد حسب الجمعية، “من خلال عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما تقرير “المرأة المغربية في أرقام” برسم سنة 2022، والذي يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، إلى جانب التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس 2023، والذي يكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي”.

واسترسلت في السياق نفسه: “فضلا عن تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، وعرض السيد رئيس الحكومة، بالجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوليوز 2023، واختيار مجلس النواب، برسم سنة 2024، تقييم السياسة العمومية للدولة حول شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وما خلص له هذا التقرير من وضع كارثي أكد استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وعدم تراجع نسب العنف منذ سنة 2009 رغم مختلف التدابير الإجراءات والمتخذة، إلى جانب التوجيهات الملكية المتواترة، الهادفة إلى صون كرامة المرأة وموقعها واعتبارها داخل المجتمع وآخرها فتح ورش تعديل مدونة الأسرة”.

وسجلت الجمعية، “انعدام وغياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، إلى جانب عدم التنصيص “على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث”، كما أنه “لم يتم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي إلى الافلات من العقاب”.

هذا، ونبهت الهيئة نفسها، إلى أنه لم يتم التنصيص على “حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة”، وعلى “إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها”، و”على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية وهو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة”، إضافة لعدم التنصيص على “إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون”.

كما، أوضحت الجمعية، أنه لم يتم التنصيص “على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي ونوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات والمواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء”، و”على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي”، مؤكدةً أنه أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، على “رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن و بالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي