Share
  • Link copied

الـSNIT تنشر غسيل خروقات مالية وإدارية وتحمل أخنوش مسؤولية التستر عليها

حمّلت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عزيز أخنوش مسؤولية الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها كل من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كمؤسستين عموميتين تقعان تحت السلطة المباشرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

النقابة وفي بلاغ لها توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أكدت أن مسؤولين بالهيئتين أضافوا إلى ارتكابهم لجرائم تتعلق بالتزوير والإتجار بالبشر، إصرارهم على قمع حرية التعبير من خلال “ببث الروح في تدوينات فايسبوكية يعود عمرها لخمس سنوات مضت واعتمدوها في تحريك متابعة تأديبية ضد المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى وعمدوا إلى جرهم إلى المجلس التأديبي”.

وذكر البلاغ ذاته أن انتهاكات السلطات الإدارية التابعة لوزير الفلاحة “لم تقف عند حد التضييق على حرية التعبير والتنكيل، والجرجرة أمام المجلس التأديبي، والتوقيف عن مزاولة المهنة، بل تعدته إلى المتابعة القضائية حيث طالبت الهيئتان الإداريتان التابعتان للسيد عزيز أخنوش من السلطات القضائية مسايرتها في ظلمها للمهندسين المذكورين وتطبيق مقتضيات الفصول 263 إلى 267 من القانون الجنائي عليهما، وهي الفصول التي قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا مع الغرامة”.

مشددا على أن “محاكمة المهندسيْن تتم على خلفية انتقامية بسبب تبليغهم لرئاسة النيابة العامة عن جرائم رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وجرائم مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خصوصا ما تعلق منها بجرائم مدراء الوكالة المذكورة من تزوير واتجار بالبشر والتي كان ينبغي على الدولة تطبيق قانون المسطرة الجنائية وحماية المهندسين باعتبارهم مبلغين عن جرائم الإتجار بالبشر عوض ان تتركهم عرضة للانتقام من طرف مدراء وكالة التحفيظ العقاري”.

بلاغ النقابة لم يقف عند هذا الحد بل وجه اتهامات مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الذي وصفه البلاغ بالمحسوب على حزب وزير الفلاحة، كونه قام باستغلال “ظروف الحجر الصحي للتطاول على المؤسسات المنتخبة والسطو على اختصاصات المجلس الوطني للهيئة وعلى المجالس الجهوية للهيئة للتقرير وحده وبصفة انفرادية، ودون مداولات المجالس المذكورة، بتخفيظ مساهمة مجالس الهيئة إلى 10 ملايين سنتيم في صندوق كورونا وذلك حتى لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أفرغته جرائم التبديد والإختلاس”.

مضيفا بالقول إن “التغطية على جرائم الإختلاس وإفراغ حساب المجلس الوطني للهيئة قام الرئيس المذكور بالحلول مكان الخازن الوزاري لدى وزارة المالية وأعلن عن جمع التبرعات بصفة غير قانونية حيث فتح لهذا الغرض حساب بنكي مشبوه مواز للحساب البنكي المفتوح من طرف الدولة. فجمع الرئيس في حسابه المشبوه التبرعات بصفة غير قانونية، دون إذن لا من الأمين العام للحكومة ولا من المجلس الوطني المختص بالترخيص للهيئة في تلقي التبرعات”.

موضحا أن رئيس الهيئة عمد إلى تعميم “بلاغ صحفي كاذب بأنه تبرع ب 109 مليون سنتيم لفائدة صندوق وباء كورونا وهو في الحقيقة لم يتبرع إلا ب 10 ملايين سنتيم من حساب المجلس الوطني، مما ينطوي على مساس خطير بقدسية صندوق كورونا الذي أنشئ بأمر من صاحب الجلالة. تلك القدسية التي لم تشفع للصندوق عند الرئيس حيث سمح لنفسه بتدنيسه بألاعيبه وخروقاته القانونية بقصد تلميع صورته والتغطية عن خروقاته وإشباع حبه في الظهور، وتسجيل الأهداف الفارغة، وتحقيق المكاسب السياسية حتى ولو على حساب الوطن، ولو في أحلك الأوقات والظروف المتعلقة بتفشي وباء خطير قتل عشرات الآلاف في الدول التي كانت تحسب إلى حدود الأمس القريب من الدول العظمى، ظروف كان ينبغي فيها التعفف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، والتوقف ولو مؤقتا عن الدسائس والمكائد المعتادة، والانضمام للوحدة الوطنية للتغلب عليه”.

وعلاقة بمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، اعتبر بلاغ النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين “أن السخط الواسع الذي لاقاه مشروع قانون تكميم الأفواه لدى المغاربة هو بمثابة سحب لبساط التشريع من تحت الحكومة والبرلمان، ونعتبر معه بأن الأمة بذلك قد سحبت من هذه المؤسسات تفويض التشريع نيابة عنها معتبرة بأن تقييد حرية التعبير وتجريم المقاطعة يدخلان ضمن السيادة التي تمارسها الأمة مباشرة بنفسها وبدون وسيط حكومي أو برلماني لتعلقه بحقوق دستورية أساسية، فلم يعد بالإمكان التشريع، في موضوع قانون تكميم الأفواه، إلا باستفتاء الشعب المغربي مباشرة وليس بمشروع قانون، أو حتى مقترح قانون، وذلك لما نص عليه الفصل 2 من الدستور بأن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها”.

وأن الحكومة بمداولات 19 مارس 2020، ومصادقتها على مشروع القانون 22.20 الذي يجرم مقاطعة المغاربة لأي منتوج أو سلعة ومعاقبتهم بالسجن على ذلك، إنما ينطوي على سلب خطير لحق المغاربة وحريتهم في التعبير عن آرائهم وانتقادهم كمستهلكين لجودة أي منتوج أو خدمة أو سلعة. كما أن تجريم الدعوة لمقاطعة هذه المنتوجات وإقرار عقوبات سالبة للحرية لها هو حرمان مرفوض من الحق في نشر الأفكار وانتهاك لحقوق دستورية أساسية تحميها فصول الدستور 25 و28 من أي انتهاك، سواء أكان الانتهاك مرتكبا من طرف البرلمان أو الحكومة، وهي الفصول 25 و28 من الدستور التي تشدد بأن ” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.” و”للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد” بما فيها المقاطعة.

Share
  • Link copied
المقال التالي