نوه المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالإجراءات والحصيلة التي حققتها الجهات المعنية إلى حدود الآن، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتطبيق حالة الطوارئ الصحية.
وقال: ” لا شك أن هناك إنجازات والحمدلله، فيها نوع من التقدم، الشمولية، وعدم التمييز. ومع مراعاة التدابير وتناولها وحمايتها لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة، ويمكن القول إنها تتمتع بقدر كبير من الانسجام مع روح ومقاصد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، ومع الالتزامات الواجبة في الظروف العادية بمقتضيات اتفاقيات أخرى أساسية”.
ويؤكد الرميد الذي كان يتحدث في ندوة مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي، حول موضوع ” الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب”، منظمة من قبل منتدى القانون البرلماني، أن التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية على مستوى الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، قد تأثرت بتداعيات تقييد بعض الحقوق المدنية كحريتي التنقل والتجمع أساسا من أجل مواجهة تهديد التمتع بالصحة ومعه الحق في الحياة، علما أنها تظل مرتبطة بالإمكانيات والموارد المتاحة،
وأضاف المتحدث عينه قائلا: ” أنتم تلاحظون بأن جميع المواطنين وغير المواطنين ممن أصيبوا بهذا الوباء يخضعون لعلاج مجاني، وبالشكل الذي تتيحه الإمكانات الوطنية، في أعلى مستوياتها، وهناك حرص وطني على محاربة الوباء. والحمدلله أنه أصبحت المنظومة الصحية تظهر تميزها وتألقها، بحيث أننا وصلنا إلى صفر حالة وفاة ونتمنى أن نصل في جميع الأحوال إلى الأفضل خلال الأيام المقبلة.
وفي الحقل التربوي، وعلى صعيد الحق في التعليم، فإنه، بحسب المسؤول الحمومي ذاته، “وبحسب الالتزام التعاهدي فإن التدابير المتخذة بالمغرب تنسجم وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للتربة، العلم، والثقافة، التي تقول بإنه يجب على الدول بأن تعمل على إيجاد حلول قائمة على التكنولوجية المتطورة أو البسيطة أو من دون استخدامها لضمان انتظام واستمرارية عملية التعلم”. كما أشاد بباقي الإجراءات التي اتجه إليها المغرب كإحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الحد من حرية ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية، دعم الأسر المتوقفين عن الشغل بسبب الجائحة، وتموين الأسواق بالمواد الأساسية.
وفي حديثه عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ، قارب الوضع الحقوقي الوطني من منظور المعايير الدولية المعتمدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتبر أن السلطات العمومية اتخذت في إطار حالة الطوارئ الصحية، المقررة في كافة أنحاء التراب الوطني، وكل القرارات والتدابير والإجراءات الاستثنائية ضرورة لأن تدبير الأزمة الوبائية بالبلاد استلزمها، للتخفيف من انعكاساتها المختلفة عن الحياة الطبيعية للمواطنات والمواطنين والسير العادي لمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والمالية العمومية. وأردف الوزير السابق للعدل والحريات، أن المغرب قد “اعتمد كل هذه التدابير وفقا لمقتضيات سيادة القانون وانسجاما مع الالتزامات الدولية للملكة المغربية، في مجال حقوق الإنسان، وخاصة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية في حالات الأزمات وتوجيهات آليات الأمم المتحدة الصادرة في الموضوع، وكذلك المعايير الدولية المنبثقة عن اجتهادات بعض هذه الآليات”.
ويضيف المسؤول الحكومي نفسه، إنه “حينما نؤكد بأن اعتماد كل هذه التدابير تم وفقا لمتطلبات سيادة القانون وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب في حقوق الإنسان فنحن هنا لا نتكلم بمنطق العصمة ولا نتكلم بمنطق التنزيه لكل الممارسات ولكل القرارات التي يمكن أن يعتريها ويعتري كل اجتهادات البشر من أخطاء وتجاوزات”، ويستدرك قائلا: “لكننا نتحدث هنا ونصف المعطيات العامة والمعطيات الأساسية التي اعتمدت في تدبير هذه المرحلة، وكذلك نحاول توصيف الممارسات التي شهدتها هذه المرحلة التي كما قلت لا يمكن أن ننزهها عما يمكن أن يكون بالنسبة لكل ممارسة بشرية، خاصة بالنسبة لبلد في طور الانتقال مازالت فيه الثقافة الديمقراطية والتربية على الديمقراطية لم تتمكن من مواطنه بالقدر المطلوب، سواء أكان هذا المواطن إنسانا عاديا أم مسؤولا في أي مركز من مراكز المسؤولية في الدولة”.
وهنا نود أن نشير إلى الإطار المرجعي لحالة الطوارئ والتدابير المتخذة، يقول الرميد ويضيف، “ذلك أنه إدراكا من المنتظم الدولي لإمكان تعرض الدول لظروف استثنائية داخلية أم خارجية ووجوب اعتمادها لاجراءات استثنائية لتجاوزها، أجازت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تقييد الحقوق والحريات الأساسية أو ما يسمى العمل بنظام ” التحلل ” وبالخصوص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة على أن يكون هذا التقييد أو التحلل محدودا ومتناسبا مع مقتضيات الوضع الطارئ والاستثنائي”.
تطبيق حالة الطوارئ الصحية له همزة وصل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الشيء الذي جعل الرميد التطرق إليه في مداخلته، باعتباراه “أقر بالحريات والحقوق الأساسية الضرورية التي ينبغي احترامها”، لكنه أيضا “نص على أنه يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود، التي يقررها القانون فقط لضامن الاعتراف بحقوق الغير، وبحرياته، واحترامها، لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق العامة”، كما هو الحال بالنسبة للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي نصت، يقول المتحدث، ” على أنه في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة يجوز للدول الأعضاء أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها بوضع تدابيرلا تتقيد بالالتزامات المرتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاتها للتدابير ولالتزامات أخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، كما أنها يجب أن لا تنطوي على “تميز يكون مبرره الوحيد كالعرق واللون، والأصل الاجتماعي”، كما جاء على لسانه.
تعليقات الزوار ( 0 )