صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.
وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وأشار إلى أنه سيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.
تعليقات الزوار ( 0 )