دخل عامل إقليم تيزنيت، على خط أزمة تسعيرة “الطاكسيات الصغيرة”، بعد شهور من الجدل الذي رافق اعتماد أصحابها على تسعيرات تخالف القوانين المعمول بها.
واشتكى مجموعة من سكان تيزنيت، من قيام عدد من أرباب سيارات الأجرة، بتحديد تسعيرات مرتفعة، تصل إلى 15 درهما للشخص الواحد، قبل أن يدخل العامل عبد الرحمان الجوهري على الخط.
حدّد عامل إقليم تيزنيت، أول أمس الخميس، تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل المدار الحضري للمدينة، وذلك في إطار تنظيم القطاع وضمان وضوح الأثمان لدى المواطنين.
ويهدف القرار، إلى تحديث التسعيرة الرسمية المعتمدة لسيارات الأجرة الصغيرة، مع مراعاة خصوصية بعض الاتجاهات وتحديد فترات التسعيرة الليلية، بما يضمن مصلحة السائقين والركاب على حد سواء.
وفقًا للقرار، فقد تم تحديد ثمن الجولة الواحدة نهارًا (في حدود شخصين) عبر سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل تيزنيت في سبعة دراهم في جميع الاتجاهات، فيما حُدد السعر في عشرة دراهم عند تجاوز شخصين.
أما بالنسبة لبعض المواقع البعيدة نسبيًا داخل المدار الحضري، فقد حُدد سعر الجولة الواحدة نهارًا في عشرة دراهم، سواء تعلق الأمر بشخصين أو أكثر. وتشمل هذه الاتجاهات، كلا من دوار دوتركا، دوار احاحان تمدغوست (البلاكة)، محطة الخدمة العبور”.
ومن ضمن الاتجاهات المعنية بهذه التسعيرة أيضا، حسب القرار العاملي سالف الذكر، كل من “محطات الخدمات بطريق أكادير (بعد مدارة دوتركا)، دوار بوتيني (بعد المسجد)، محطة الخدمة بتروم بطريق سيدي إفني، بعد قاعة الأفراح أسلاف، بعد مستنبت طريق إكلو”.
هذا، ونص القرار على تطبيق تسعيرة ليلية، قدرها 10 دراهم للجولة في حدود شخصية، و15 درهما لثلاثة أشخاص، في جميع الاتجاهات، ممتدة من الساعة العاشرة ليلاً إلى السادسة صباحًا بين فاتح ماي و30 شتنبر 2025، ومن التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحًا بين فاتح أكتوبر المقبل و30 أبريل 2026.
وألزم القرار، أرباب ومستغلي سيارات الأجرة، بإشهار التعريفة داخل كل مركبة وفي مكان ظاهر للعموم، تفاديًا لأي لبس أو تلاعب بالأثمان. كما أشار إلى أن أي مخالفة لمضامين القرار ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وببدء سريان القرار،، الذي أسندت مهمة تنفيذه، ابتداء من تاريخ نشره، للسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، وهيئة مراقبي الأسعار، كل في نطق اختصاصه، فإنه يلغي القرار العاملي السابق رقم 53 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2000، والذي كان يحدد التسعيرة السابقة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
تعليقات الزوار ( 0 )