Share
  • Link copied

بعد أن أعادته رئاسة النيابة العامة من “الحفظ”.. استئنافية مراكش تُصدر أحكامها في ملف “الاختلالات المالية ببلدية كلميم”

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، أحكامها بخصوص قضية الاختلالات المالية والتدبيرية والقانونية، ببلدية كلميم، خلال حقبة الراحل عبد الوهاب بلفقيه.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فرع الأخيرة في مراكش-الجنوب، سبق له أن تقدم بـ”شكاية بخصوص اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية كلميم في عهد الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه”.

وقال إن هذه الشكاية، تم “تم حفظها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”، وهو ما احتجت عليه الجمعية، وقامت بمراسلة “رئيس النيابة العامة لاقتناعنا أن قرار الحفظ غير مؤسس على أسس قانونية سليمة، وأن هناك تحركات ومحاولات تجري لإفلات المتهمين من العقاب”.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة، تجاوبت مع مطالب الجمعية، وقررت مكاتبة “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعمل على إخراجها (القضية) من الحفظ، وهو ما تم فعلا، إذ أحال السيد الوكيل العام للملك ملف القضية برمته على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.

وتابع أن قاضي التحقيق، أحال بدوره، بعد انتهاء التحقيق، المتهمين “على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي أصدرت مساء يومه الجمعة 4 أبريل الحكم الآتي: تصرح غرفة الجنايات الابتدائية علنيا وابتدائيا وحضوريا: أولا في الدفوع الشكلية: بردها – ثانيا في الموضوع: 1 في الدعوى العمومية: بسقوط الدعوى العمومية الجارية، في حق المتهم الحسين ابيدارن للوفاة”.

كما قضت المحكمة، حسب الغلوسي، بـ”عدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من أجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة، من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهما”.

وأدانت المحكمة، وفق تدوينة الغلوسي، “باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين وأحمد قزبري، والحسن الطالبي، بخمس 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم 100000 درهم”، كما قضت بـ”معاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي وامبارك بجديد وبوبكر ايت بيه، وعبد الرحمان داكر وأحمد طيبي والحسن الكناني ويونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم 100000 درهم”.

واسترسل أن المحكمة، قضت أيضا بـ”معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم 40000 درهم، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب 2 في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الإصلاحي وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا”.

هذا، وقررت المحكمة، يورد الغلوسي، “الحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة ومحمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره أربعمائة ألف درهم 400000 درهم والحكم على باقي المتهمين بأدائهم، تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات”.

Share
  • Link copied
المقال التالي