ذهب الدكتور عبد النور بزا، الباحث الأكاديمي في العلوم الشرعية، إلى أن المرأة القارئة لكتاب الله يجوز لها أن تؤم أهل بيتها رجالا ونساء في صلاة التراويح إن لم يكن فيهم قارئ للقرآن الكريم.
هذا الرأي/ الفتوى أثارت نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن جميع المذاهب الإسلامية لا تجوز إمامة النساء للصلاة.
وفي اتصال لجريدة بناصا مع الباحث عبد النور بزا، اعتبر في معرض توضيحه حول هذه المسألة، أن هذه المسألة قديمة التداول في مجموع المدونات الفقهية. وحاصل القول فيها، أن الإمامة من اختصاص الرجال في الفرائض والنوافل؛ قولا واحدا عند جمهور المذاهب الفقهية بالاستقراء. متى كان في الجماعة قارئ.
وأضاف بزا أنه “متى انعدم ولم يوجد فيهم إلا إمرأة قارئة؛ فمعظم المذاهب تمنع إمامتها في الفرائض والنوافل مطلقا. لعدم وقوعها زمن التشريع، ولورود ما يمنعها من الإمامة بالرجال في بعض الأحاديث. خلافا لأبي ثور والمزني والطبري وداود وابن تيمية؛ فقد قالوا بإمامتها للحاجة متى كانت قارئة وكلهم أميون”.
وزادا: “وإذا كانت الجماعة نساء ورجالا من أهلها؛ كزوجها وأبنائها وغيرهم من المحارم. فلا إمامة لها في الفرائض أيضا عند جمهور الفقهاء، بخلاف النوافل والتراويح عند أكثر الأحناف وهو منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول. واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة؛ لخبر أم ورقة”.
واستشهد الباحث عبد النور بزا بكلام ابن تيمية، حيث قال ابن تيمية:” وقد نصَّ أحمد على ما قضت به السنة في حديث أم ورقة الأنصارية أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة كقيام رمضان؛ إذا كانت تقرأ وهم لا يقرءون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صف الرجال فلا تكون أمامهم.” المسائل والأجوبة، لابن تيمية. تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. القاهرة. ط1، 1425هـ/2004م.1/151. وكما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين المرداوي الحنبلي. دار إحياء التراث العربي. ط2. 2 / 263، 264.
واعتبر الباحث أن “إمامة المرأة لجماعة النساء فقط؛ فلا مانع منها عند عامة الفقهاء باستثناء المالكية؛ لما ورد في صحتها من أحاديث ووقائع في زمن النبوة”.
وحاصل القول؛ للمرأة القارئة أن تؤم غيرها من النساء والرجال متى لم يكن فيهم قارئ، وخاصة في هذه الأيام، وقد عمت البلوى بالوباء وكثير من الأسر فيها نساء قارئات وأزواجهن؛ إما أميون؛ أو لا يحسنون قراءة ما يحفظون. وبدلا من أن تصلي خلفهم ويأتمون بها لضمان الستر؛ كما قال بعض الفقهاء؛ فالأفضل أن تؤمهم من وراء حجاب سدا لأي ذريعة كانت. والله أعلم.
تعليقات الزوار ( 0 )