عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء دورته الخامسة بمدينة العيون، وذلك احتفاء بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأفاد بلاغ للهيئة بأن رئيسها نوه، في افتتاح هذه الدورة، برمزية زمان ومكان انعقادها، وتوقف عند مضامين الخطاب الملكي لسادس نونبر الجاري، وما تضمنه من تأكيد على ثبات الموقف المغربي بكون مغربية الصحراء حقيقة لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع.
وأضاف البلاغ أن رئيس الهيئة عبّر عن تجند هذه الأخيرة بجميع مكوناتها في التعبئة واليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، ثم استعرض الأنشطة الدولية للهيئة من خلال مشاركتها في (كوب 26)، وكذا حضورها الوازن في منتديات هيئات ضبط الكهرباء قاريا ودوليا والعمل الدؤوب الذي تقوم به للاستفادة من التجارب الرائدة في مجال ضبط وتقنين الطاقة.
واستهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على المبادئ المؤطرة لعملية الفصل المحاسباتي (séparation Comptable) لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (GRT) طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 48.15، والتي يتعين أن تنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى شخص يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وتدارس المجلس مشروع مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (code de réseau) المعدة من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛ وبعد نقاش عميق تناول مختلف القواعد والإجراءات والتدابير الواردة في المشروع، ومدى مطابقتها لقواعد الشفافية وعدم التمييز في الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج اليها، وكذا الروابط الكهربائية والقواعد المتعلقة باستعمال الشبكة.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، قرر المجلس المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وفقا للضوابط وذلك داخل الآجال المحددة في القانون.
وانكب المجلس على دراسة المبادئ المؤطرة لمدونة حسن السلوك المتعلقة بتسيير الشبكة الكهربائية للنقل (code de bonne conduite)، بما يضمن استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، ودرء مخاطر الممارسات التمييزية في ما يخص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية، في ضوء التجارب العالمية الرائدة في الميدان.
وقرر المجلس، في ختام مناقشاته، المصادقة على هذه المبادئ التي ينبغي أن تؤطر مدونة حسن السلوك، التي من المفترض أن يعرضها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الهيئة للمصادقة عليها طبقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 48.15.
تعليقات الزوار ( 0 )