أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقديم مساعدتها للمغرب، وذلك من أجل مُوَاءَمَة التشريعات مع اتفاقية التعويض التكميلي الناتجة عن الأضرار النووية.
وتهدف اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية إلى وضع حدٍّ أدنى لمبلغ التعويض الوطني وإلى زيادة مبلغ التعويض من خلال أموال عامة توفِّرها الأطراف المتعاقدة في حال كان المبلغ الوطني غير كافٍ للتعويض عن الأضرار الناجمة عنحادثة نووية.
جاء ذلك خلال، خلال عقد ندوة افتراضية، أخيرا، حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، شارك فيها عدد من المسؤولين المغاربة بهدف دعم البلاد لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية (CSC) التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل 2015.
ونُظمت الحلقة الدراسية بناء على طلب الحكومة المغربية، تم من خلالها مناقشة تعليقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التنقيحات المقترحة لقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2005 (رقم 12-0202).
كما أتاح الاجتماع، فرصة لمناقشة المرسوم رقم 2-05-1560 المؤرخ في 21 أبريل 2006، الذي ينفذ القانون.
وفي هذا السياق، قال كريم العصفري، رئيس قسم التطبيقات والأمن النووي بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، “إن المغرب أظهر اهتمامًا واضحًا بالمشاركة في تحديد أدوات المسؤولية النووية المحدثة، وأننا ساهمنا في المؤتمر الدبلوماسي لسنة 1997 الذي تبنى اتفاقية التعويض التكميلي والبروتوكول لتعديل اتفاقية فيينا الأصلية”.
وأضاف، أن “تعليقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تشريعاتنا الوطنية والتوضيحات المقدمة خلال هذه الندوة المهمة ستساعدنا في ضمان التنفيذ الوطني الفعال لهذه البنود”.
وبدأ تشغيل مفاعل البحوث “تريغا مارك 2″، وهو جزء من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في عام 2007.
وتهدف القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضمان إتاحة التعويض عن الضرر، بما في ذلك الضرر العابر للحدود، والناجم عن حادث في منشأة نووية مثل محطة طاقة نووية أو مفاعل أبحاث أو في سياق نقل المواد النووية إلى أو من هذه المنشأة.
وقال ولفرام تونهاوزر، رئيس قسم القانون النووي والمعاهدات في مكتب الشؤون القانونية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: “إن وجود آليات فعالة ومتماسكة للمسؤولية النووية على المستويين الوطني والعالمي لضمان التعويض الفوري والكافي عن الأضرار النووية أمر مهم بشكل خاص”.
وتابع المتحدث ذاته، “أن أنشطة هذه الندوة الوطنية الافتراضية هي جزء من أنشطة التوعية التي نقوم بها في مجال المسؤولية النووية والتي يتم تنفيذها بدعم من فريق الخبراء الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعني بالمسؤولية النووية”.
وبالإضافة إلى تشريعات المسؤولية النووية، يرد الإطار القانوني النووي الوطني في المغرب بشكل أساسي في القانون رقم 142.12، المعتمد في 18 شتنبر 2014، المتعلق بالسلامة والأمن والضمانات النووية والإشعاعية، وإنشاء هيئة رقابية مستقلة، هي الهيئة التشريعية والنووية وكالة الأمن والسلامة الإشعاعية.
وتلقى المغرب مساعدة تشريعية ثنائية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صياغة هذا القانون.
وأنشأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة استشارية في شتنبر سنة 2003، تعمل كمنتدى الخبرة لتقديم المشورة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ويتألف فريق العمل من خبراء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان التي لديها أو لا تملك محطات للطاقة النووية، ويساعد أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير نصوص توضيحية ومواد تدريبية وإجراء أنشطة التوعية في هذا المجال.
وفي أعقاب كارثة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي وقعت سنة 2011، ناقش المعهد ووضع اللمسات الأخيرة على التوصيات لتيسير نظام عالمي للمسؤولية النووية يعالج مخاوف جميع الدول التي قد تتأثر بحادث نووي، على النحو المطلوب في خطة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تعليقات الزوار ( 0 )